دليل

سنن الدارقطني 2501

باب المواقيت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ نا أَبُو هَاشِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ نا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ نا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.