دليل

سنن الدارقطني 2478

باب المواقيت

اعرض الإسناد

نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ بُهْلُولٍ نا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ وَالْأَقْبِيَةِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ يَعْنِي الْمُحْرِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.