سنن الدارقطني 2478
باب المواقيت
اعرض الإسناد
نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ بُهْلُولٍ نا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ وَالْأَقْبِيَةِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ يَعْنِي الْمُحْرِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.