سنن الدارقطني 2474
باب المواقيت
اعرض الإسناد
نا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيَّا نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ نا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْقُومُسِيُّ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نا ابْنُ جُرَيْجٍ نا عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ
يَنْزِلُ عَلَيْهِ فَبَيْنَا نَحْنُ بِالْجِعْرَانَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي قُبَّةٍ فَأَتَاهُ الْوَحْي فَأَشَارَ إِلَى عُمَرَ أَنْ تَعَالَ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي الْقُبَّةَ فَأَتَى رَجُلٌ قَدْ أَحْرَمَ فِي جُبَّتِهِ بِعُمْرَةٍ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ إِذْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْي فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَغِطُّ كَذَلِكَ فَسُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَنِي آنِفًا فَأُتِيَ بِالرَّجُلِ فَقَالَ أَمَّا الْجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا وَأَمَّا الطِّيبُ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا قَالَ ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا غَيْرُ نُوحِ بْنِ حَبِيبٍ وَلَا أَحْسَبُهُ مَحْفُوظًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 2477عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ