سنن الدارقطني 2442
باب المواقيت
اعرض الإسناد
نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ نا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَحُجَّ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.