سنن الدارقطني 2441
باب المواقيت
اعرض الإسناد
نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقِرِمِيسِينِيُّ نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ قَالَ قَالَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.