دليل

مصنف عبد الرزاق 345

باب سؤر الهر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ: يُغْسَلُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: مَرَّةً أَوْ ثَلَاثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.