مصنف عبد الرزاق 345
باب سؤر الهر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ: يُغْسَلُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: مَرَّةً أَوْ ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.