سنن الدارقطني 1969
باب زكاة الإبل والغنم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ ثنا وَكِيعٌ ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ
أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا بِالذَّهَبِ وَلَا تُزَكِّيهِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْفًا بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْيَتِيمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.