دليل

سنن الدارقطني 1968

باب زكاة الإبل والغنم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ وَلَا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.