سنن الدارقطني 1968
باب زكاة الإبل والغنم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ وَلَا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.