سنن الدارقطني 1966
باب زكاة الإبل والغنم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ
كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَنَاتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تُصْدَقُ أَلْفَ دِينَارٍ فَتَجْعَلُ لَهَا مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ وَلَا يُرَى فِيهِ صَدَقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.