دليل

سنن الدارقطني 1966

باب زكاة الإبل والغنم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ

كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَنَاتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تُصْدَقُ أَلْفَ دِينَارٍ فَتَجْعَلُ لَهَا مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ وَلَا يُرَى فِيهِ صَدَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.