سنن الدارقطني 1954
باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْخُتُلِّيُّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ غَالِبٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ثنا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَيْمُونٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.