سنن الدارقطني 1953
باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ ثنا نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ ثنا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ بِهَذَا مِثْلَهُ وَزَادَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَرَأَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.