دليل

سنن الدارقطني 1953

باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ ثنا نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ ثنا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ بِهَذَا مِثْلَهُ وَزَادَ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَرَأَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.