سنن الدارقطني 1905
باب: ليس في الخضراوات صدقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ثنا أَشْعَثُ بْنُ عَطَّافٍ ثنا الْعَرْزَمِيُّ ثنا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْجَوْهَرِ وَالدُّرِّ وَالْفُصُوصِ وَالْخَرَزِ وَعَنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ الْبَقْلِ وَالْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ فَقَالَ لَيْسَ فِي الْحَجَرِ زَكَاةٌ وَلَيْسَ فِي الْبُقُولِ زَكَاةٌ إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.