دليل

سنن الدارقطني 1866

باب وجوب الزكاة بالحول

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ الْمُرِّيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَمَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمْ عَنْهُ فَلْيُعِدْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.