سنن الدارقطني 1865
باب وجوب الزكاة بالحول
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ ثنا وَكِيعٌ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عِكْرِمَةَ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَلَوَّى عُنُقُهُ بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.