دليل

سنن الدارقطني 1865

باب وجوب الزكاة بالحول

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ ثنا وَكِيعٌ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عِكْرِمَةَ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَلَوَّى عُنُقُهُ بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.