دليل

سنن الدارقطني 1575

باب: في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ ثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ثنا رَجَاءٌ أَبُو سَعِيدٍ ثنا مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّي فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ يَطُوفُونَ وَيُصَلُّونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.