سنن الدارقطني 1468
بيان تكبيرات صلاة الجنازة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ
خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ يُرِيدُ أَرْضًا لَهُ فَيَنْزِلُ مَنْزِلًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ لَمَّا بِهَا فَلَا أَظُنُّ أَنْ تُدْرِكَهَا وَذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ فَخَرَجَ مُسْرِعًا وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ عَهْدِي بِصَاحِبِي وَهُوَ مُحَافِظٌ عَلَى الصَّلَاةِ فَقُلْتُ الصَّلَاةُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيَّ وَمَضَى كَمَا هُوَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَقَدْ تَوَارَى الشَّفَقُ فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَجَّلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ هَكَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 1469عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ