سنن الدارقطني 1457
باب ذكر نيابة الإمام عن قراءة المأمومين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ وَأَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَا نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْعُذْرِيُّ بِبَيْرُوتَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ وَجَاءَهُ خَبَرُ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ مِنْ أَصْحَابِهِ الصَّلَاةُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةُ فَسَكَتَ فَقَالَ لِلَّذِي قَالَ لَهُ الصَّلَاةُ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ مِنْ هَذَا عِلْمًا لَا أَعْلَمُهُ فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَمَا غَابَ الشَّفَقُ سَاعَةً نَزَلَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَكَانَ لَا يُنَادِي لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَقَالَ النَّيْسَابُورِيُّ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي السَّفَرِ وَقَالَا جَمِيعًا فَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ سَاعَةً وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ أَيْنَ تَوَجَّهَتْ بِهِ السُّبْحَةُ فِي السَّفَرِ وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 1458عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَقَالَ بَعْدَ أَنْ غَابَ الشَّفَقُ بِسَاعَةٍ تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ