دليل

سنن الدارقطني 1341

باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات في ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيسَى الْكَاتِبُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ نا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ مُسْلِمٍ الْحِيرِيُّ ثنا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْخَزَّازُ ثنا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ الْأَجْدَعِ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهُورٍ وَبِالصَّلَاةِ عَلَيَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.