MajelisNoteدليل

بلوغ المرام 994

وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ اَلشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ.

حواشٍ

  • البخاري ( 6960 )، ومسلم ( 1415 ) ( 58 ) وفيه: " قال عبيد الله: قلت لنافع: ما الشغار ؟ " زاد البخاري: "قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق".

الأحكام بحسب قائلها

مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:1415bhadithunlocked
محمد بن إسماعيل البخاريصحيححُكم على رواية bukhari:6960hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih al-Bukhari 6960نَهَى عَنِ الشِّغَارِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ حَتَّى ت
  • Shahih Muslim 1415bوَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ ال

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا