بلوغ المرام 955
اعرض الإسناد
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
{ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ }
حواشٍ
حسن. رواه أحمد ( 2 / 178 و 195 )، وأبو داود ( 2911 )، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 82 )، وابن ماجه ( 2731 ) وزادوا جميعا إلا ابن ماجه: " شتى ". وزاد ابن الجارود في روايته ( 967 ): " والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته". وسندها حسن أيضا.
رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ..
الأحكام بحسب قائلها
| أحمد محمد شاكر | صحيححُكم على رواية tirmidhi:2108 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| محمد فؤاد عبد الباقي | حسن صحيححُكم على رواية ibnmajah:2731 | fawazahmed0 |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | حسن صحيححُكم على رواية abudawud:2911 | fawazahmed0 |
| شعيب الأرنؤوط | حسن لغيرهحُكم على رواية abudawud:2911 | fawazahmed0, hadithunlocked |
| زبیر علی زئی | صحيححُكم على رواية tirmidhi:2108وعلى رواية abudawud:2911: «إسناده حسن». | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | حسن صحيححُكم على رواية abudawud:2911وعلى رواية tirmidhi:2108: «صحيح». | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan Abu Dawud 2911لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
- Jami at-Tirmidzi 2108لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
- Sunan Ibnu Majah 2731لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
- Mushannaf Abdurrazzaq 19383لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
- Mushannaf Abdurrazzaq 9927لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
- Musnad Ahmad 6664لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
- Musnad Ahmad 6844لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 12357" لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 12377قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَ
الرواة
- أحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاءت 63 هـ ،أو 65 هـ ، أو68 هـ ، أو 69 هـ وقيل 67 هـ ، وقيل 73 هـ ، وقيل 77 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com