MajelisNoteدليل

بلوغ المرام 932

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: { تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ, لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ, وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ }.

حواشٍ

  • البخاري برقم (2764).

الأحكام بحسب قائلها

محمد بن إسماعيل البخاريصحيححُكم على رواية bukhari:2764hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih al-Bukhari 2764أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ وَكَانَ نَخْلاً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالاً وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَقَالَ النَ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا