MajelisNoteدليل

بلوغ المرام 912

وَلِمُسْلِمٍ: { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا }.

حواشٍ

  • صحيح. رواه مسلم ( 1551 ) ( 5 ) ووقع في " أ ": " ولهم " بدل: " وله ". وعند مسلم: " ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرها ". وأيضا البخاري ( 2331 ) بنحوه.

الأحكام بحسب قائلها

محمد محيي الدين عبد الحميدصحيححُكم على رواية abudawud:3409fawazahmed0
مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:1551ehadithunlocked
زبیر علی زئیSahih Muslim (1551)حُكم على رواية abudawud:3409fawazahmed0
الألبانيصحيحفي صحيح سنن أبي داود, ص 3409حُكم على رواية abudawud:3409fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
محمد بن إسماعيل البخاريصحيححُكم على رواية bukhari:2331hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Muslim 1551eأَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا
  • Sunan Abu Dawud 3409أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا
  • Shahih al-Bukhari 2331أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا