بلوغ المرام 879
اعرض الإسناد
وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
{ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ }
حواشٍ
صحيح. رواه ابن حبان ( 1166 )، وأما عزوه للحاكم فلعله وهم من الحافظ. والله أعلم. وللحديث شواهد كثيرة مذكورة في " الأصل ".
رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ فِي " صَحِيحَيْهِمَا ".
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيححُكم على رواية ibnhibban:5978 | hadithunlocked |
|---|
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih Ibnu Hibban 5978«لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» قَالَ ذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 11658" لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 19707" لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ
- Musnad Ahmad 23605لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ
الرواة
- صحابيت 60 هـ ، آخر خلافة معاوية ، أو أول خلافة يزيد
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com