بلوغ المرام 794
اعرض الإسناد
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ:
{ نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ, وَلَا تُوهَبُ, وَلَا تُورَثُ, لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ }
حواشٍ
صحيح موقوفا. رواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 776 / 6 )، والبيهقي في " الكبرى " ( 10 / 342 - 343 ). وقال البيهقي: " وغلط فيه بعض الرواة … فرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو وهم لا يحل ذكره ".
رَوَاهُ مَالِكٌ, وَالْبَيْهَقِيُّ, وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ اَلرُّوَاةِ, فَوَهِمَ.
الأحكام بحسب قائلها
| مالك بن أنس | صحيححُكم على رواية malik:38-7 | hadithunlocked |
|---|---|---|
| سليم الهلالي | موقوف صحيححُكم على رواية malik:38-7 | fawazahmed0 |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Muwaththa' Malik 38-7أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا وَلاَ يَهَبُهَا وَلاَ يُوَرِّثُهَا وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 21801نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُوَرَّثُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا بَدَا لَهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ