بلوغ المرام 756
باب صفة الحج ودخول مكة
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا تَرْمُوا اَلْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ <sup>1</sup>.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.