بلوغ المرام 65
باب المسح على الخفين
وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضى الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -{ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ, وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً, إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ <sup>1</sup>.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.