بلوغ المرام 606
اعرض الإسناد
وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ اِبْنِ عُمَرَ:
{ مَنِ اِسْتَفَادَ مَالًا, فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ اَلْحَوْلُ }
حواشٍ
رواه الترمذي ( 3 / 25 - 26 ) مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف. قلت: المرفوع صحيح بما له من شواهد، حديث علي رضي الله عنه الماضي ( 606 ) أحدها. والموقوف في حكم المرفوع. والله أعلم.
وَالرَّاجِحُ وَقْفُه ُ.
الأحكام بحسب قائلها
| أحمد محمد شاكر | صحيححُكم على رواية tirmidhi:631 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| بشار عواد معروف | Mauqufحُكم على رواية tirmidhi:632 | fawazahmed0 |
| زبیر علی زئی | ضعيفحُكم على رواية tirmidhi:631وعلى رواية tirmidhi:632: «إسناده صحيح». | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | صحيححُكم على رواية tirmidhi:631 | fawazahmed0 |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Jami at-Tirmidzi 631مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ
- Jami at-Tirmidzi 632مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ
- Mushannaf Abdurrazzaq 7084مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 7414مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
الرواة
- أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com