دليل

بلوغ المرام 42

باب الوضوء

وَعَنْهُ, { أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ. } أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيّ ُ <sup>1</sup>.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.