بلوغ المرام 41
باب الوضوء
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -أَتَى بِثُلُثَيْ مُدٍّ, فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ <sup>1</sup>.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.