دليل

بلوغ المرام 30

باب إزالة النجاسة وبيانها

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ -فِي دَمِ اَلْحَيْضِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ-: { "تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ <sup>1</sup>.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.