MajelisNoteدليل

بلوغ المرام 174

وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اَلرَّزَّاقِ: { لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْ اَلْفَجْرِ }.

حواشٍ

  • صحيح. رواه عبد الرازق في "المصنف" (3 /53 /4760).

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Abdurrazzaq 4793لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 7446لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا