بلوغ المرام 1144
اعرض الإسناد
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
{ لَا يُحَرِّمُ مِنْ اَلرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ اَلْأَمْعَاءَ, وَكَانَ قَبْلَ اَلْفِطَامِ. }
حواشٍ
صحيح. رواه الترمذي (1152) وعنده "في الثدي" بعد قوله: "الأمعاء" وقال: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين. وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئا".
رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ.
الأحكام بحسب قائلها
| أحمد محمد شاكر | صحيححُكم على رواية tirmidhi:1152 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| بشار عواد معروف | حسن صحيححُكم على رواية tirmidhi:1152 | fawazahmed0 |
| محمد فؤاد عبد الباقي | صحيححُكم على رواية ibnmajah:1946 | fawazahmed0 |
| زبیر علی زئی | صحيححُكم على رواية tirmidhi:1152 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | صحيحفي صحيح الترمذي, ص 1152حُكم على رواية tirmidhi:1152 | fawazahmed0, hadithunlocked |
| الترمذي | حسن صحيحفي جامع الترمذي, ص 1200حُكم على رواية tirmidhi:1152 | hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Jami at-Tirmidzi 1152لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْىِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ
- Sunan Ibnu Majah 1946لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ
- As-Sunan al-Kubra an-Nasa'i 5441قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ»
- Al-Mu'jam al-Ausath 7523لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ فِي الْبَدَنِ مِثْلَ الطَّعَامِ
الرواة
- أم المؤمنينت 59هـ ، أو : 61هـ ، أو : 62هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com