بلوغ المرام 1081
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: { مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا }.
حواشٍ
صحيح. وهذه الرواية في مسلم برقم (1471) (5).
الأحكام بحسب قائلها
| أحمد محمد شاكر | صحيححُكم على رواية tirmidhi:1176 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| بشار عواد معروف | حسن صحيححُكم على رواية tirmidhi:1176 | fawazahmed0 |
| مسلم بن الحجاج النيسابوري | صحيححُكم على رواية muslim:1471h | hadithunlocked |
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيححُكم على رواية ahmad:4789 | hadithunlocked |
| زبیر علی زئی | صحيححُكم على رواية tirmidhi:1176 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | صحيحفي صحيح سنن الترمذي, ص 1176حُكم على رواية tirmidhi:1176 | fawazahmed0, hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih Muslim 1471hأَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً
- Jami at-Tirmidzi 1176أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً
- Musnad Ahmad 4789طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 15025أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 18026ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا