MajelisNoteدليل

بلوغ المرام 1081

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: { مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا }.

حواشٍ

  • صحيح. وهذه الرواية في مسلم برقم (1471) (5).

الأحكام بحسب قائلها

أحمد محمد شاكرصحيححُكم على رواية tirmidhi:1176fawazahmed0
بشار عواد معروفحسن صحيححُكم على رواية tirmidhi:1176fawazahmed0
مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:1471hhadithunlocked
شعيب الأرنؤوطإسناده صحيححُكم على رواية ahmad:4789hadithunlocked
زبیر علی زئیصحيححُكم على رواية tirmidhi:1176fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيصحيحفي صحيح سنن الترمذي, ص 1176حُكم على رواية tirmidhi:1176fawazahmed0, hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Muslim 1471hأَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً
  • Jami at-Tirmidzi 1176أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً
  • Musnad Ahmad 4789طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
  • As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 15025أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 18026ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا