دليل

صحيح البخاري 6968

باب فِي النِّكَاحِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلاَ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذَا سَكَتَتْ

الأحكام بحسب قائلها

al-BukhariSoundhadithunlocked

الرواة

  1. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي
  2. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي
  3. يحيى بن أبي كثير الطائي
  4. أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري
  5. أبو هريرة الدوسي