مسند البزار 8588
حميد بن مالك عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ قِيلَ: وَمَا إِذْنُ الْبِكْرِ ؟ قَالَ: صُمُوتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 57هـ
- عنثقةت 94هـ
- عنثقة ثبتت 129هـ
- عنثقةت 157هـ
- نامتروكت 230هـ
- حدثناثقةت 255هـ
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com