دليل

صحيح البخاري 5342

باب تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ

الأحكام بحسب قائلها

al-BukhariSoundhadithunlocked

الرواة

  1. الفضل بن دكين الملائي
  2. عبد السلام بن حرب الملائي
  3. هشام بن حسان الأزدي
  4. حفصة بنت سيرين الأنصارية
  5. أم عطية الأنصارية