صحيح البخاري 2727
باب الشُّرُوطِ فِي الطَّلاَقِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ
حواشٍ
تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ نُهِيَ وَقَالَ آدَمُ نُهِينَا وَقَالَ النَّضْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ نَهَى
الأحكام بحسب قائلها
| محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمد | متفق عليه | hadithunlocked |
|---|
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Riyadhus Shalihin 1778: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
روايات أخرى للحديث
صحيح مسلم 2563cمسند أحمد 9927المعجم الصغير 1014مصنف ابن أبي شيبة 22463السنن الكبرى للبيهقي 11765
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقةت على رأس 100 هـ ، أو 101 هـ ، وقال الجاحظ في كتاب «العرجان» : في خلافة أبي جعفر
- عنثقة رمي بالتشيعت 115 هـ ، أو 116 هـ
- حدثناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- حدثناثقةت 213هـ
- جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديثت 256 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الشروح
فَتْحُ الْبَارِي (ابْنُ حَجَرٍ)
عُمْدَةُ الْقَارِي (بَدْرُ الدِّينِ الْعَيْنِيُّ)
عُمْدَةُ الْقَارِي (بَدْرُ الدِّينِ الْعَيْنِيُّ)
عُمْدَةُ الْقَارِي (بَدْرُ الدِّينِ الْعَيْنِيُّ)
عُمْدَةُ الْقَارِي (بَدْرُ الدِّينِ الْعَيْنِيُّ)
عُمْدَةُ الْقَارِي (بَدْرُ الدِّينِ الْعَيْنِيُّ)
اقرأها على Hadith Unlocked