دليل

صحيح البخاري 2455

باب إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لآخَرَ شَيْئًا جَازَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ

كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَصَابَنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ؓ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Fuad Abd al-BaqiAgreed Uponhadithunlocked

الرواة

  1. حفص بن عمر الأزدي
  2. شعبة بن الحجاج العتكي
  3. جبلة بن سحيم التيمي
  4. عبد الله بن عمر العدوي

وهو أيضًا في