MajelisNoteدليل

مسند البزار 9755

أبو حازم عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ: تَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، قَالَ: كَيَّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الرواة

  1. عن
  2. عن
  3. عن
  4. صدوقت 177هـ
    نا
  5. نا
  6. حدثنا
  7. ت 291هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا