مسند البزار 9755
أبو حازم عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ: تَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، قَالَ: كَيَّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- عنصحابيت 57هـ
- عنثقةت 100هـ
- عنصدوقت 121هـ
- ناصدوقت 177هـ
- ناثقةت 194هـ
- حدثناثقةت 244هـ
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com