مسند البزار 9591
الطفاوي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ الطُّفَاوِيِّ، قَالَ:
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَثَوَيْتُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ شَهْرًا، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ وُعِكَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَيْنَ الْغُلَامُ الدَّوْسِيُّ ؟ فَقِيلَ: هَا هُوَ ذَاكَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ مَوْعُوكًا، فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ وَقَالَ مَعْرُوفًا، ثُمَّ قَالَ: إِنِ الشَّيْطَانُ نَسَّانِي مِنْ صَلَاتِي شَيْئًا فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاتِهِ وَخَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الرِّجَالِ وَصَفٌّ مِنَ النِّسَاءِ، أَوْ صَفَّانِ مِنَ النِّسَاءِ وَصَفٌّ مِنَ الرِّجَالِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَنْسَ شَيْئًا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَلَا عَسَى رَجُلٌ أَنْ يُغْلِقَ بَابًا وَيُرْخِيَ سِتْرًا وَيَسْتَتِرَ بِسِتْرِ اللهِ ثُمَّ يَخْرُجَ فَيَقُولَ: فَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا وَفَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا ؟ فَقَامَتْ جَارِيَةٌ كَعَابٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاللهِ إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَإِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَثَلِ ذَلِكَ ؟ قَالُوا: وَمَا مَثَلُهُ ؟ قَالَ: مَثَلُ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي سِكَّةٍ فَنَكَحَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ، إِلَّا الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ، وَطِيبَ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- قالالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنلا يعرف
- عنثقةت في ولاية ابن هبيرة ( 103هـ : 105هـ ) ، أو : 108هـ ، أو : 109هـ
- عنثقة ، اختلط قبل موته بثلاث سنينت 144 هـ
- ناثقة حافظت 193 هـ ، أو 194 هـ
- حدثناثقةت 253 هـ ، وقال ابن حبان : 250 هـ ، أو قبلها أو بعدها بقليل
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com