مسند البزار 952
ومما روى مالك بن أبي عامر عن طلحة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمِّي أَبُو سُهَيْلِ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، يَقُولُ:
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ بَدَوِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَمِعْنَا لَهُ هَمْهَمَةً وَلَا نَدْرِي مَا يَقُولُ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ: " لَا " وَسَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ، فَقَالَ: " شَهْرُ رَمَضَانَ " قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ: " لَا " وَذَكَرَ الزَّكَاةَ فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ: " لَا " قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.