MajelisNoteدليل

مسند البزار 9453

مطرف بن عبد الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا الْحَجَّاجُ، نَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: تُعَرَّفُ وَلَا تُغَيَّبُ وَلَا تُكْتَمُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

الرواة

  1. عن
  2. ثقةت 87هـ
    عن
  3. عن
  4. عن
  5. ثقه عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخرهت 167هـ
    نا
  6. ثقةت 216هـ
    نا
  7. حدثنا
  8. ت 291هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا