مسند البزار 9356
طاوس عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا فَهُوَ خَطَأٌ عَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
المرسل هو الصحيح
في مسند البزار, ص 9356
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 57هـ
- قالثقةت 100هـ
- عنثقة ثبتت 125هـ
- حدثنيثقة ثبتت 173هـ
- ناصدوقت 219هـ
- حدثناثقةت 289هـ
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com