MajelisNoteدليل

مسند البزار 9356

طاوس عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا فَهُوَ خَطَأٌ عَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. عن
  2. ثقةت 100هـ
    قال
  3. عن
  4. ثقة ثبتت 173هـ
    حدثني
  5. نا
  6. حدثنا
  7. ت 291هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا