MajelisNoteدليل

مسند البزار 8736

عطاء بن يسار عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السِّجِسْتَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ قَالَا: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: نَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا