مسند البزار 8736
عطاء بن يسار عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السِّجِسْتَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ قَالَا: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: نَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.