مسند البزار 8665
حميد بن مالك عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: نَا رَوْحٌ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Musnad al-Bazzar 8663أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَأَدْرَكَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَقَصَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ قَالَ: لَمْ تَنْقُصْ وَلَمْ أَنْسَ قَالَ بَلَى وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ الن