مسند البزار 8663
حميد بن مالك عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ;
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَأَدْرَكَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَقَصَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ قَالَ: لَمْ تَنْقُصْ وَلَمْ أَنْسَ قَالَ بَلَى وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Musnad al-Bazzar 8665مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا