مسند البزار 8157
نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةً لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ، وَلَا الدَّجَّالُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.