مسند البزار 8156
عراك بن مالك عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ - أَحْسَبُهُ قَالَ - وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.