دليل

مسند البزار 8099

ما روى أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، أَوْ مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً ثُمَّ أَفْلَسَ فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.