دليل

مسند البزار 8082

حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: نَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ دَعَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عَلَى رَجُلٍ تَوًّا مِنْ أَيِّ بَابٍ دُعِيَ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْهَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.